شرعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني في مناقشة العديد من مشاريع القوانين التي قدمتها وزارة العدل منها  مشروع قانون متعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها ، حيث تنص التعديلات المقترحة على المشروع على أن تضع الدولة استراتيجية وطنية للوقاية من هذه الجرائم، يشارك في وضعها وتنفيذها مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، ويكلف المشروع الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها بالتنسيق مع جميع المتدخلين في هذا المجال بإعداد الاستراتيجية الوطنية والسهر على تنفيذها بعد مصادقة الحكومة عليها، كما ينص هذا المشروع على تضمين السياسة الجزائية التي يعدها وزير العدل حافظ الأختام، أحكاما تتعلق بالوقاية من المخدرات ومكافحتها بالإضافة إلى تمكين الدولة من تصنيف بعض المواد كمؤثرات عقلية أو كمخدرات نظرا لاستعمالها المفرط من طرق المدمنين على غرار “بريغابالين”، والنص على أن يتم التصنيف وفقا للشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.

 ويقترح مشروع القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، تقرير حماية خاصة للصيادلة من الاعتداءات التي يتعرضون لها من طرف المدمنين وتشديد العقوبة المقررة للأفعال المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون إذا سهلت وظيفة الفاعل ارتكابها مع تكييف مشروع هذا القانون مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988، من خلال النص على التسليم المراقب الذي يكتسي أهمية كبرى في مجال التعاون القضائي الدولي في المادة الجزائية وفي تسهيل التحريات المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون لاسيما عندما تكتسي طابعا عابرا للحدود الوطنية.

وبخصوص العقوبات المترتبة عن هذه الجرائم، فتنص المادة 12 من مشروع القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية على أنه “يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين والغرامة من 20.000 دينار إلى 50.000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يستهلك أو يشتري أو يحوز من أجل الاستهلاك الشخصي مخدرات أو مؤثرات عقلية بصفة غير مشروعة ، كما تنص المادة 16 من هذا المشروع على أنه يعاقب بالحبس من سنتين إلى 10 سنوات وبغرامة مالية من 200.000 دينار إلى 1000.000 دينار كل من أعد عن قصد وصفة طبية صورية تحتوي مؤثرات عقلية أو على سبيل المحاباة أو مخالفة للمواصفات المحددة في التنظيم ساري المفعول، وكل من سلم مؤثرات عقلية دون وصفة طبية أو بموجب وصفة طبية مخالفة للمواصفات المحددة في التنظيم ساري المفعول، وأيضا كل من تحصل على المؤثرات العقلية قصد البيع أو حاول الحصول عليها بواسطة وصفات طبية مخالفة للمواصفات المحددة في التنظيم ساري المفعول.

ويعاقب بالحبس من 10 سنوات إلى 20 سنة وبغرامة من 5000.000 دينار إلى 50.000000 دينار كل من قام بطريقة غير مشروعة بإنتاج أو صنع أو بيع أو وضع للبيع أو الحصول أو الحيازة أو العرض أو الشراء قصد البيع أو التخزين أو استخراج أو تحضير أو توزيع أو تسليم بأية صفة كانت أو سمسرة أو شحن أو نقل عن طريق العبور أونقل مواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، وذلك حسب المادة 17 من مشروع هذا القانون ، كما يعاقب على الأفعال المنصوص عليها أعلاه بالسجن المؤقت من عشرين سنة إلى ثلاثين سنة إذا كان الفاعل موظفا عموميا سهلت له وظيفته ارتكاب الجريمة أو من مهنيي الصحة أو الصيدلة أو الصناعة الصيدلانية أو من مستخدمي مؤسسة متخصصة في معالجة الإدمان أو عضو في جمعية تنشط في مجال الوقاية من الاستعمال والاتجار غير المشروعين بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

وحسب المادة 20 من مشروع هذا القانون فإنه يعاقب بالسجن المؤبد كل من زرع بطريقة غير مشروعة خشخاش الأفيون أو شجيرة الكوكا أو نبات القنب مع علمه بذلك، وإذا ارتكب الفعل المنصوص في الفقرة الأولى من هذه المادة فإنه يعاقب الفاعل بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات والغرامة من 200.000 دينار إلى 500.000 دينار.

وتفيد المادة 23 من مشروع هذا القانون على “يعاقب الشريك في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بنفس عقوبة الفاعل الأصلي ، كما تعفي المادة 30 من مشروع هذا القانون، كل من ارتكب أو شارك في ارتكاب الجريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ويبلغ السلطات الإدارية أو القضائية قبل البدء في تنفيذها أو الشروع فيها.

ي. تيشات


شارك

Leave A Reply